أ- إن القبلة يكثر الاشتباه فيها، فيشق اعتبار اليقين، فسقط دفعاً للمشقة، بخلاف الثياب. ب- عن الاشتباه حصل بتفريط منه، لأنه كان بإمكانه معرفة مكان النجاسة وغسلها، بخلاف القبلة. ج- إن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، فيصح الاجتهاد في طلبها، وعليها دليل إصابة قوي، بحيث يكون احتمال الخطأ ضعيفاً، بخلاف الثياب. وعلى هذا فتخريج الصلاة إلى الجهات الأربع قياساً على الثياب المشتبهة لا وجه له. انظر: المغني ١/ ٦٣، وكشاف القناع ١/ ٤٩. () التبصرة من كتب الفقه الحنبلي، لعبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٥٤٦هـ. (إيضاح المكنون ١/ ٢٢٢). (٢) انظر في المسألة: المغني ٥/ ٢٨٧، والمحرر ١/ ٣٦١، والإنصاف ٦/ ١٦١، و١٦٢. (٣) المحرر ١/ ٣٦٤. (٤) يعني به أبا الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة ٧٩٥هـ. (٥) انظر مسألة جواز ذلك أو عدمه، وما ينبغي إخراجه، وطائفة من أحكام هذه المسألة =