للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولنا رواية بالجواز. وهي ظاهر كلامه في رواية المروذي. واختارها أبو بكرن وابن شاقلا (١)، وأبو علي النجاد (٢)، وصححها ابن عقيل. وهل يكتفي بمطلق الزيادة، أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة، منها واحد نجس، أو عشرة طاهرة وواحد نجس. أو بما هو كثير عادة وعرفاً؟ فيه أقوال للأصحاب.

٤ - ومنها: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور: فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين (٣). وهل يتوضأ وضوءاً كاملاً من كل واحد منهما، أو منهما وضوءاً واحداً؟ في المسألة وجهان (٤).

٥ - ومنها: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة: فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة، وينوي بكل صلاة الفرض، نص على ذلك الإمام أحمد، ولا يتحرى (٥). وقال ابن عقيل: يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة. وقال في فنونه ومناظراته: يتحرى مطلقاً (٦).

وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة: وجوب الصلاة إلى أربع جهات (٧). وهو رواية في


(١) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان من علماء الحنابلة المشهورين في عصره كان من المكثرين في الرواية، ومن أئمة الفقه والأصول في المذهب، توفي سنة ٣٦٩هـ. راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة٢/ ١٢٨ و١٢٩.
(٢) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله النجاد. كان من علماء الحنابلة في الفقه والأصول، صحب من شيوخ المذهب أبا الحسن بن بشار وأبا علي البربهاري، ومن في طبقتهما توفى سنة ٣٦٠هـ.
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٦٦.
(٣) كشاف القناع ١/ ٤٨.
(٤) انظر في المسألة: الإنصاف ١/ ٧٥، والمحرر ١/ ٧.
(٥) المغني ١/ ٦٣ و٦٤، والإنصاف ١/ ٧٧، وكشاف القناع ١/ ٤٩.
(٦) هذا الرأي نقله المغني على أنه قول أبي حنيفة والشافعي أيضاً (١/ ٦٣).
(٧) هذا التخريج أساسه القياس على الثياب المشتبهة، كما هو في المتن، وقد فرق =

<<  <   >  >>