للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليلة الغيم. وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا (١).

٢ - ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية. فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر. فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ (٢) في المسألة وجهان:

أحدهما: الجواز، كالقبيلة الكبيرة. والثاني: المنع لدون العشر.

وحيث قلنا بالجواز. فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان.

قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة.

قال الإمام أحمد – رضي الله عنه – أما شاتان: فلا يجوز، فأما إذا كثر: فهذا غير هذا، ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

٣ - ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحري أم لا؟ (٣). إن كان النجس مساوياً للطاهر، أو أكثر: فلا يجوز له التحري، ويجب عليه الكف عنه، بلا خلاف. صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر: فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب: عدم الجواز (٤).


(١) = محمد بن الحسين المعروف بالقاضي أبي يعلي. كانت وفاته سنة ٥٦٠هـ.
من مؤلفاته: التعليقة في مسال الخلاف، والمفردات في شرح المذهب، غيرها.
راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٤، والأعلام ٧/ ٢٤.
() انظر المسودة ص ٦٠، وانظر المسألة والآراء المتعلقة بشأنها في الإنصاف ٣/ ٣٣٠.
(٢) انظر في المسألة: الإنصاف ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٩ و٥٠، وقواعد ابن رجب قاعدة ١٠٦ ص ٢٣٨ن وانظر رأي الشافعية في المسألة في الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٨٩، والتمهيد في تخريج الفروع للأسنوي ص ٨٥.
(٣) انظر في المسألة: المغني ١/ ٦٠، والإنصاف ١/ ٧١ وما بعدها.
(٤) وهو ظاهر كلام أحمد – رحمه الله -، وقول أكثر أصحابه، والمزني وأبي ثور، المغني ١/ ٦١.

<<  <   >  >>