للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرعاية. لأن الثلث ضابط في مواضع.

والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج (١).

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد – فيمن ورث مالاً فيه حرام-: إن عرف شيئاً بعينه رده. وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون لا يعرف.

ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالاً مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.

الرابع: عدم التحريم مطلقاً. قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني. وقاله ابن عقيل في فصوله (٢) وغيره. وقدمه الأزجى وغيره.

٨ - ومنها: لو طلق إحدى زوجتيه، ولم ينو معينة (٣): حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل روايتان. المذهب: بالقرعة (٤). والثانية: بتعيينه، فعليهما: هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان. والذي ذكره القاضي: أنه ليس بتعيين.

٩ - ومنها: لوطلق معينة ونسيها، أو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فهذه


(١) أي كتاب (منهاج الوصول على علم الأصول). انظر: كشف الظنون ص ١٨٧٨.
(٢) كتاب (الفصول في الفقه) يقع في عشر مجلدات (انظر: الأعلام ٤/ ٣١٣، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٥٢) ويذكر العليمي (ت ٩٢٨هـ) في المنهج الحمد ٢/ ٢٦٢، أن كتاب الفصول في الفقه هو كتاب (كفاية المغني) نفسه.
(٣) انظر: الإنصاف ٩/ ١٤١، والمغني ٧/ ٢٥١.
(٤) هذا كلام الخرقي واختيار ابن قدامة الذي نقل أن القول بالتعيين، هو رأي حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والشافعي. ونقل عن قتادة ومالك أنهن يطلقن جميعاً (المغني ٧/ ٢٥١).

<<  <   >  >>