للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طالق، وإن لم يكن فهذه. وجهل (١) فعن الإمام أحمد روايتان: أحداهما: يجتنبها حتى يتبين. بناء على القاعدة، اختاره الشيخ أبو محمد (٢). والثانية: نقلها الجماعة، واختارها أكثر الأصحاب-: أنها تخرج بالقرعة (٣).

١٠ - ومنها: لو قال الزوج: إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالق ثلاثاً. وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فزوجتي طالق ثلاثاً. ولم يدر ما الطائر؟ وجب الكف في أصح الوجهين (٤).

١١ - ومنها: الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون: فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم. وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس. للحديث المتفق عليه "إذا أرسلت كلب فخالط كلاباً لم تسم عليها. فلا تأكل فإنك لا تدري: أيها قتله؟ " (٥). فأما إن كان كذلك في بلد الإسلام. فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم ما لا يحل بيعه ظاهراً. قاله في المغني.

١٢ - ومنها: لو نسي صلاة من خمس. فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ المذهب عندنا: لزوم قضاء الخمس. وينوي بكل واحدة الفرض. وعنه


(١) انظر المسألة في: المغني ٧/ ٢٤٩، والمحرر ٢/ ٦١، وقواعد ابن رجب قاعدة ١٦٠ ص ٣٥٦، والإنصاف ٩/ ١٤٣، وكشاف القناع ٥/ ٣٣٨.
(٢) المغني ٧/ ٢٥٣ و٢٥٤.
(٣) كشاف القناع وقواعد ابن رجب في الموضع السابق وعلل ذلك بأن لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول، كما في المبهمة والمنسية.
(٤) المحرر ٢/ ٦١، والمغني ٧/ ٢٥٣ و٢٥٤، وكشاف القناع ٥/ ٣٣٨، وقواعد ابن رجب ص ٣٥٦ و٣٥٧، ونقل صاحب المغني عن أصحاب الرأي والشافعي أنه لا يحرم على واحد منهما وطء امرأته.
(٥) انظر المغني ٤/ ٢٩٦ والحديث ذكر في المصدر المذكور أنه متفق عليه.

<<  <   >  >>