للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يلزمه مغرب وفجر ورباعية. بناء على أن نية التعيين لا تشترط (١).

١٣ - ومنها: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار. فإنه يغسل الجميع ويكفنون، ويصلي عليهم، سواء كان من يُصلي عليه أكثر أو أقل، وسواء دار الحرب وغيرها: صُلي على الجميع، ينوي بالصلاة المسلم (٢).

وعن أحمد رواية أخرى: إن اختلط المسلمون بالكفار في دار الحرب فلا صلاة. حكاها القاضي في شرحه الصغير. والمذهب: الأول. وأما دفنهم: فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردين، وإلا مع المسلمين.

١٤ - ومنها: غسل المرفقين في الوضوء. والمذهب عندنا: وجوبه وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجب (٣).

١٥ - ومنها: لو خلق له يدان، وكانتا متساويتين، ولم يعلم الأصلية منهما: فنه يجب عليه غسلهما (٤).

١٦ - ومنها: لو خفي عليه موضع النجاسة: لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها (٥).


(١) انظر المغنى ١/ ٦١٣ وذكر أن ذلك هو قول أكثر أهل العلم، لأن التعيين شرط في صحة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك ههنا إلا بإعادة الصلوات الخمس.
وانظر رأي الشافعية في: التمهيد للأسنوي ص ٨٥، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٨٨.
(٢) المغني ٢/ ٥٣٦، والإنصاف ٢/ ٥٣٨، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٨٥.
(٣) المغني ١/ ١٢٢، والإنصاف ١/ ١٥٧، وفي المذهب الشافعي، في هذه المسألة، وفي غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما، ليتيقن غسل الوجه، وجهان المعروف منهما الوجوب. (التمهيد للأسنوي ص٨٥).
(٤) المغني ١/ ١٢٣، والإنصاف ١/ ١٥٨.
(٥) المغني ٢/ ٨٥ وفي المذهب الشافعي أنه لو خفي موضعها من الثوب أو البدن غسله كله، ولو خفي من الدار موضع النجاسة فوجهان في الروضة أصحهما أنه كذلك يغسلها كلها، والوجه الثاني يتحرى ويصلي فيما يظن طهارته، ولا يلزمه غسلها، كما =

<<  <   >  >>