وانظر رأي الشافعية في: التمهيد للأسنوي ص ٨٥، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٨٨. (٢) المغني ٢/ ٥٣٦، والإنصاف ٢/ ٥٣٨، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٨٥. (٣) المغني ١/ ١٢٢، والإنصاف ١/ ١٥٧، وفي المذهب الشافعي، في هذه المسألة، وفي غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما، ليتيقن غسل الوجه، وجهان المعروف منهما الوجوب. (التمهيد للأسنوي ص٨٥). (٤) المغني ١/ ١٢٣، والإنصاف ١/ ١٥٨. (٥) المغني ٢/ ٨٥ وفي المذهب الشافعي أنه لو خفي موضعها من الثوب أو البدن غسله كله، ولو خفي من الدار موضع النجاسة فوجهان في الروضة أصحهما أنه كذلك يغسلها كلها، والوجه الثاني يتحرى ويصلي فيما يظن طهارته، ولا يلزمه غسلها، كما =