للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧ - ومنها: لو كانت تحت أظفاره وسخ يسير، يمنع وصول الماء على ما تحته، فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله (١). ولنا وجه: أنه تصح طهارته ولو لم يزله. واختاره أبو العباس، وعزاه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان، كدم وعجين.

١٨ - ومنها: المبتدأة، إذا قلنا- على المذهب- إنها تجلس يوماً وليلة: لم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليل قبل انقطاع الدم (٢). نص عليه الإمام أحمد. وهو المشهور عند الأصحاب، بناء على القاعدة، وذكر في الرعاية (٣) رواية: بالكراهة وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين.

وقال صاحب المستوعب (٤) وغيره: هي في الوطء كالمستحاضة. ودليل جواز الوطء: لأنه الأصل. ويحتمل أن يكون هذا حيضاً، وأن لا يكون حيضاً فلا نحرمه بالشك. وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطاً.


(١) = لو تيقن أن موضعاً من الصحراء نجس، فإنه يصلي إلى أي موضع شاء. (انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٨٩).
() الإنصاف ١/ ١٥٨.
(٢) المغني ١/ ٣٢٩، والإنصاف ١/ ٣٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٦.
(٣) الرعاية في فروع الحنابلة للشيخ نجم الدين أحمد بن حمدان (ت ٦٩٥هـ) ذكر أنها صغرى وكبرى، فهما رعايتنا، قيل إنه حشاهما بالروايات الغريبة التي لا توجد في كثير من الكتب. شرحها ثكيرون واختصرها عز الدين بن عبد السلام. (انظر: كشف الظنون ص ٩٠٨، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٣١).
(٤) صاحب المستوعب هو: محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي المتوفى سنة ٦١٦هـ.
(ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ١٢١) وقال ابن بدران عن كتاب المستوعب: إنه أحسن ما صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه، وذكر عن مؤلفه أنه ذكر فيه أنه لم يتعرض إلى شيء من أصول الدين، ولا من أصول الفقه، وأكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية. (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٤٣٠).

<<  <   >  >>