للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلفت آراء العلماء في ذلك، ولبيان وجهات نظرهم ينبغي لنا أن نوضح معنى المفهوم، وما هو المختلف فيه من أقسامه.

معنى المفهوم (١): المفهوم في اللغة المعروف والمدرك بالعقل، وهو اسم مفعول من الفهم، الذي هو معرفة الشيء وإدراكه بالعقل أو القلب (٢). وفي اصطلاح علماء أصول الفقه أنه ما فهم من اللفظ في غير محل النطق (٣)، بأن كان حكماً لغير المذكور وحالاً من حالاته (٤).

وقيل: هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ (٥) وهو قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.

١ - مفهوم الموافقة: وهو ما كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في حكمه، نفياً وإثباتاً. ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضاً (٦) ويطلق عليه


(١) المفهوم، عند المناطقة، هو ما من شأنه أن يحصل في العقل، سواء حصل بالفعل أو بالقوة، وسواء كان بالذات كالكلى، أو بالواسطة كالجزئي.
وعلى رأي طائفة أخرى، أن المفهوم هو ما حصل عند العقل لا في العقل. وهذا بناء على اختلافهم في أن صور الجزئيات الجسمانية هي هي مرتسمة فيما أسموه النفس الناطقة، بواسطة الحواس، أو أنها مرتسمة في الحواس لا في النفس، فمن فسر المفهوم بالمعنى الأول قال في العقل، ومن فسره بالمعنى الثاني قال عند العقل، والمفهوم والمعنى عندهم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، لأن كلاً منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده، على الاختلاف المذكور، لكنهما مختلفان، من حيث القصد والحصول، فمن حيث أنها تقصد باللفظ تسمى معنى، ومن حيث أنها تحصل في العقل تسمى مفهوماً. [كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ١١٥٤] وكل ذلك من زيادات المتفلسفين على المفاهيم والدلالات اللغوية.
(٢) انظر: لسان العرب.
(٣) الإحكام للآمدي ٣/ ٦٦، جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ٢/ ٣١٦ و ٣١٧.
(٤) شرح مختصر المنتهى للعضد ٢/ ١٧١.
(٥) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٣.
(٦) الإحكام للآمدي ٣/ ٦٩، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ١٧٢، وذكر الأسنوي أنه يسمى تنبيه الخطاب أيضاً، ولكنه ذكر لحسن الخطاب من أسماء مفهوم =

<<  <   >  >>