للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تبعاً لذلك ينقسم إلى نوعين هما:

أ- ترك الفعل والإعراض عنه.

ب- ترك القول وهذا يتناول أمرين هما:

١ - السكوت عن الجواب وغيره من القول، عدا الإنكار.

٢ - والسكوت عن الإنكار خاصة، وهو التقرير (١).

وسنجعل للسكوت ودلالته على آراء الأئمة مبحثاً خاصاً، إن شاء الله.

وبعد هذه المقدمة، نبين فيما يأتي حكم ما يفعله المجتهد أو يتركه، دون أن يرد عنه ما يفيد جوازه أو عدمه. فهل يعد مثل ذلك الفعل أو الترك مذهباً له؟ بمعنى أن مذهبه جواز فعل مثل ذلك الفعل الذي فعله؟ وهل تصح نسبته إليه؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

١ - القول الأول:

إن فعله يعد مذهباً له، ويترتب على ذلك صحة نسبته إليه. وهو أحد الوجهين عند الحنابلة وهو اختيار ابن حامد. قال: [وكل ما نقل عن أبي عبد الله أنه فعله في نفسه، وارتضاه لتأدية عنايته، وكل ذلك ينسب إليه، بمثابة جوابه وفتواه] (٢) وقال بعد أن مثل لذلك: (وهذا قول عامة أصحابنا وقال المرداوي (ت ٨٨٥هـ): (أن ذلك هو الصحيح من المذهب؟) (٣) وقد اختار الشاطبي (٤) هذا القول، وانتصر له ورد ما أثير حوله من اعتراض، وعد


(١) أفعال الرسول ٢/ ٥٠.
(٢) تهذيب الأجوبة ص ٤٥.
(٣) شرح التحرير ورقة ٢٢٩ب، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٧.
(٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي. عالم مجتهد محقق في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة. توفي سنة ٧٩٠هـ.
من تصانيفه: الموافقات، شرح الخلاصة في النحو، الاعتصام.
راجع في ترجمته: هدية العارفين ١/ ١٨، معجم المطبوعات ١/ ١٠٩٠، الأعلام =

<<  <   >  >>