للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد عن التخليل؟ فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه، من أسفل الذقن، يخلل جانبي لحيته جميعاً بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث: قال أحمد: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه (١) فالصورة المذكورة للتخليل هنا تمثل مذهب الإمام، لا سيما أنه فعلها على طريق التعليم، وبعد سؤاله عن ذلك.

٣ - ومن ذلك ما خرجوه من استحباب أن يفتح المصلي، عند الجلوس، أصابع رجله اليمنى، فيستقبل بها القبلة، ومعناه أن يثنيها نحو القبلة. أخذوه من رواية الآثرم، قال: (تفقدت أبا عبد الله، فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة) (٢).

٤ - ومن ذلك ما خرجوه بشأن عدم زيادة الجلوس بعد الركعتين على التشهد، وعدم تطويله. مما قاله حنبل في صورة جلوس الإمام أحمد. قال: [رأيت أبا عبد الله يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه على الرضف (٣) وإنما قصد الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم- وصاحبه] (٤). وهذا الحكم وإن كان الأساس فيه ما ورد من صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم- لكنه يصلح مثالاً لفعل الإمام نفسه أيضاً، على سبيل الاقتداء والتأسي.

٥ - ومن ذلك أيضاً ما ذكروه بشأن صفة التورك في الصلاة. فقد روى الأثرم في صفة تورك الإمام أحمد، ما يأتي: (رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة في التشهد، فيدخل رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن، ولا يقعد على شيء منها، وينصب اليمنى، ويفتح أصابعه، وينحي عجزه كله، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة) (٥).


(١) = الحنابلة ١/ ٤١٤ وما بعدها.
() المغني ١/ ١٠٦.
(٢) المصدر السابق ١/ ٥٢٣.
(٣) الرضف: الحجارة المحماة. الواحدة رضفة، مثل تمر وتمرة.
(٤) المغني ١/ ٥٣٧.
(٥) المصدر السابق ١/ ٥٣٩.

<<  <   >  >>