للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام مالك، ولم يعمل به (١)، لقيام المعارض عنده، وهو عمل أهل المدينة (٢)، أو قاعدة الغرر والجهالة القطعية (٣). وصح عنده حديث (من نسى وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) (٤) لكنه لم يعمل به، وقال إن عليه قضاء يوم مكانه (٥). بناءً على وجود ما يعارضه عنده، وهو أن الأكل والشرب أياً كان شكله ينفي ركن الصوم وحقيقته، إذ الصوم عنده الإمساك عن الأكل، فلا يوجد مع الأكل، لأنه ضده. وعلى الرغم مما بيناه من المجازفة في نسبة الأقوال إلى الأئمة، فإنهم خرجوا- على قلة- وجوهاً وطرقاً نسبوها إلى الأئمة، أو إلى المذهب.

وفيما يأتي نماذج لما خرجوه، بناءً على مقولة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونسبوه إلى الإمام:

١ - إن وجهة نظر الإمام الشافعي- رحمه الله- إن الترجيح في الأذان، وهو ذكر الشهادتين مرتين سراً قبل الجهر، ركن. قال القاضي حسين (٦): إن الإمام أحمد البيهقي نقل عن الشافعي أنه إذا ترك الترجيع لا يصح أذانه.


(١) المدونة ٣/ ٢٣٤.
(٢) الموطأ ٢/ ١٦١ مع شرحه تنوير الحوالك.
(٣) الموافقات ٣/ ٢١ و ٢٢.
(٤) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصوم، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. وأخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان.
(٥) الموطأ ١/ ٢٨٣ مع شرحه تنوير الحوالك.
(٦) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المرورذي القاضي. أحد أئمة الشافعية ذائعي الصيت، في القرن الخامس الهجري، ومن قضاتهم البارزين. تفقه على أبي بكر القفال المروزي، وعرف بالوجوه الغربية في المذهب. توفي بمروالروذ سنة ٤٦٢هـ.
من مؤلفاته: كتاب التهذيب وهو تلخيص لتهذيب البغوي، وأسرار الفقه، والتعليق الكبير، والفتاوى.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، وطبقات الشافعية الكبرى ٣/ ١٥٥، والأعلام ٢/ ٢٥٤، ومعجم المؤلفين ٤/ ٤٥.

<<  <   >  >>