للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو الشاهد في إعمال الحديث الصحيح، وجعله مذهباً للإمام قولاً واحداً.

٣ - ومن ذلك ما قاله صاحب الحاوي عن الصلاة الوسطى: نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، قال: ولا يكون في المسألة قولان، كما فهم بعض أصحابنا (١).


(١) المصدر السابق ٣/ ٦١، وكتاب الحاوي من أوسع كتب الفقه الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفي سنة ٤٥٠هـ.

<<  <   >  >>