للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز أن ينسب فيها الرأي إلى الأئمة تخريجاً، فذكر منها هذه الحالة. قال: (أن ينص في الحادثة على حكم وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة، ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه) (١).

وفي تعليلات أبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ما يدل على أخذه برأ] أبي الحسين. ففي جوابه عن اعتراض من قال بأن لا خلاف بين العلماء في أنه لو قال فيمن باع شقصاً مشاعاً من دار "للشفيع فيه الشفعة" فإن قوله هذا هو قوله في الأرض والبستان والحانوت، وإن لم يذكرها. قال: "إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكر ثم من العقار؛ لأن طريق الجميع متشابه، والفرق بينها وبين الدار وغيرها لا يمكن. وجوابه في بعضها جوابه في الجميع، وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما (٢) "، وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين (٣) (ت ٤٧٨هـ) (٤) وفخر الدين الرازي


(١) = العارفين ٢/ ٦٨، معجم المؤلفين ١١/ ٢٠، والأعلام ٦/ ٢٧٥.
() شرح العمد ٢/ ٣٣٤، والمعتمد ٢/ ٨٦٥، ٨٦٦. وقد عين أبو الحسين البصري الحالات التي تجوز فيها نسبة المذهب إلى الإمام، وهي:
أ- أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين.
ب- "أن ينص على الحكم بلفظ عام يشتمله ويشتمل غيره، كأن يقول: الشفعة لكل جار".
ج- أن ينص في الحادثة على حكم، وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه.
د- أن يعلقه بعلة توجد في غيره، والمعلوم من حاله أنه لا يرى تخصيص العلة".
المصدران السابقان في الهامش.
(٢) التبصرة ص ٥١٧، وشرح اللمع بتحقيق د. عبد المجيد التركي ٢/ ١٠٨٤ و١٠٨٥.
(٣) الغياثي ص ٤٢١
(٤) هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري الملقلب بضياء الدين المعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء المتكلمين والأصوليين والمفسرين والأدباء. قرأ الفقه على والده والأصول على أبي القاسم الإسكاف. وتزود بأنواع العلوم من مشايخ عصره. قعد للتدريس وهو دون العشرين، وناظر المبتدعة، وظهرت فطنته وشاع ذكره منذ وقت مبكر. تنقل في البلدان وكان آخر-=

<<  <   >  >>