للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يلحق بها كل ما وجدت فيه علة الطواف.

د- إن شبهة من ذهب إلى عدم الإلحاق هي احتمال ظهور الفرق بين المسألتين وأنه ربما لو عرضت المسألة الحادثة على المجتهد لقال فيها بغير ما قال في المسألة المقيس عليها (١)، وهذا المعنى غير متحقق فيما نص الإمام على علته، وقطع بوجودها في الفرع.

٢ - الرأي الثاني: إنه لا يجوز أن ينسب إلى الإمام إلا ما نص عليه، أو دل عليه بما يجري مجرى النص وقد اختار ذلك: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) متمسكاً بأن (قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص، وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه. ولهذا قال الشافعي- رحمه الله-: (لا ينسب إلى ساكت قول.) (٢) ورد على استدلالات المجوزين بأن ما اقتضاه قياس قوله يجوز أن ينسب إليه كما يجوز أن ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله ما يقاس على أقوالهم، بعدم التسليم بصحة النسبة أيضاً فلا يجوز أن يقال عما قيس بأنه قول الله ولا قول رسوله، وإنما يقال: دين الله أو دين رسوله، بمعنى أنهما دلا عليه (٣). وكلام الشيرازي مطلق، يتناول جميع ما يقال على نص الإمام، ولم يفصل عنه ما نص على علته.

ومما استدل به أصحاب هذا الرأي:

أ- إن قول الإنسان هو ما نطق به، والقياس ليس بنطق ممن نسبت


(١) = ابن أبي قتادة. وهو أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى تشرب فيه. قالت كبشة فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات].
انظر تلخيص الحبير ١/ ٤١٠ ونيل الأوطار ١/ ٣٥.
() المعتمد ٢/ ٨٦٦، والتمهيد ٤/ ٣٦٧، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٣٨.
(٢) التبصرة ص ٥١٧ وشرح اللمع ٣/ ١٠٨٤.
(٣) المصدران السابقان، والبحر المحيط ٦/ ١٢٧ و ١٢٨.

<<  <   >  >>