للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ت ٦٧٦هـ) يميلون إلى تصحيح كلام أبي إسحاق الشيرازي في عدم جواز نسبة ما يخرج عن طريق القياس إلى الإمام (١). وكلام ابن عابدين (ت ١٢٥٢٨هـ)، في عدم جواز نسبة القول المخرج إلى الإمام، شامل لهذه الحالة من باب أولى (٢).

وقد استدل لهذا الرأي بطائفة من الأدلة، منها:

أ- جميع أدلة منع نسبة الرأي المخرج عن طريق القياس منصوص العلة، فإنها تصلح أدلة لهم، بل إن هذا القياس المستنبط العلة أولى في نفي نسبة الرأي المخرج إلى الإمام عن طريقه، مما هو منصوص العلة.

ب- إن في ذلك إثبات مذهب للإمام عن طريق القياس بغير جامع (٣).

ج- إن الشبه بين المسألتين مما يجوز خفاؤه على بعض المجتهدين، ولهذا فإنه من المحتمل ظهور الفرق للمجتهد، لو عرضت عليه المسألة التي لم ينص على حكمها، فيثبت لها حكماً غير حكم ما نص على حكمه. فكيف نثبت له حكماً يجوز أن يبطله بظهور الفرق له؟ (٤).

٢ - الرأي الثاني: إن ما قيس على كلام الإمام فهو مذهبه، وأنه يصح أن ينسب إليه. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. وقد اختاره أبو بكر الأثرم (ت ٢٦١هـ) وأبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت ٣٣٤هـ)


(١) = والإيضاح في المناسك، وتهذيب الأسماء واللغات، ومنهاج الطالبين وتحرير ألفاظ التنبيه وغيرها.
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٦٥، وطبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص ٢٢٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٥٤، والأعلام ٨/ ١٤٩، والفتح المبين ٢/ ٨١ و ٨٢، ومعجم المؤلفين ١٣/ ٢٠٢.
() المجموع ١/ ٦٦.
(٢) شرح عقود رسم المفتي ١/ ٢٥.
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤٠.
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>