للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرجا للإمام أحمد- رحمه الله- طائفة من الأقوال في كثير من المسائل (١).

واختار الحسن بن حامد (ت ٤٠٣هـ) الجواز، لكن لا بالقياس على أصل معين، بل بالقياس على ما يشبه القاعدة (٢) وهذا أمر آخر ليس هو قياس العلة الذي نحن بصدده، وعلى هذا فنسبة الجواز إليه مشوبة بالمجازفة (٣).

وقد مال إمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ) إلى صحة نسبة ذلك إلى الإمام، وجعل العالم المحيط بقواعد المذهب والمتدرب في مقاييسه منزلاً في الإلحاق بمنصوصات الإمام منزلة المجتهد الذي يتمكن بطرق الظنون إلحاق غير المنصوص عليه في الشرع، بما هو منصوص عليه. كما أنه "أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه، من المجتهد في محاولته الإلحاق بأصول الشريعة" (٤) وصحح ذلك ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ)، وقال: إنه (الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة) (٥).

ومما استدل به لهذا الرأي:

أ- قياس المخرج على نصوص الإمام، على المجتهد المطلق في استنباطه الأحكام الشرعية بالقياس على نصوص الشارع، بل إن المخرج أقدر على الإلحاق بأصول المذهب من المجتهد في محاولة الإلحاق بأصول الشريعة، نظراً إلى أن المذاهب قد مهدت ورتبت ونظمت وضبطت ومهدت فيها مسالك القياس والأسباب، ويسر للمخرج ما لم ييسر للمجتهد المطلق (٦).


(١) تهذيب الأجوبة ص ٣٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) لاحظ نسبة ذلك إليه في صفة الفتوى ص ٨٨، والمسودة ص ٥٢٤.
(٤) الغباثي ص ٤٢٥ و ٤٢٦.
(٥) أدب المفتي والمستفتي ص ٩٦.
(٦) الغباثي ص ٤٢٥و ٤٢٦ وأدب المفتي والمستفتي ص ٩٦، وشرح مختصر الروضة =

<<  <   >  >>