للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- إن العلماء مجمعون في أجوبتهم وفتاويهم على بنائها على أصول الأئمة بالقياس (١)، وإن واقع ما هو مسطور في كتب الفقه يؤيد ذلك، ومما يعزز ذلك أن كثيراً من المسائل الفقهية، لا سيما في الفرائض ينقلون منها عن الصحابة مسائل مختلفاً فيها فيما بينهم، وهي في غالبها مفرعة على جنس ما نقل عنهم، ولم ينصوا عليها بأعيانها (٢) وقد كان العلماء يخرجون على أصول أئمتهم حتى في زمان وجود المجتهدين المطلقين.

فأصحاب أبي حنيفة مثلاً كانوا يفتون بمذهبه في زمان الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من دون نكير، وإذا كان الأمر كذلك في زمن وجود المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، جاز في حالة عدمهم بالطريق الأولى، أو بطريق الإجماع المتحقق من دون نكير (٣).

ج- لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركت كثير من الوقائع خالية من الأحكام (٤)، وهذا لا يجوز.

تعقيب على وجهات النظر والاستدلالات.

تلك هي وجهات نظر العلماء بشأن تخريج الأقوال عن طريق القياس، وجواز نسبتها إلى الأئمة، سواء كان منصوص العلة أو مما استنبطت علته. وعند تأمل آرائهم واستدلالاتهم يظهر لنا ما يأتي:

١ - إن الذين منعوا من ذلك يمكن أن يقال في أدلتهم ما يأتي:

أ- إن قولهم إن القياس ليس بنطق ولا ينسب إلى ساكت قول، لا يسلم لهم في منصوص العلة؛ لأن ما نص على علته يجري مجرى النص


(١) = ٣/ ٦٣٩.
() تهذيب الجوبة ص ٣٩.
(٢) تهذيب الجوبة ص ٣٩.
(٣) التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦ و ٣٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.
(٤) تهذيب الأجوبة ص ٣٩.

<<  <   >  >>