على الحكم، فهو غير مسكوت عنه، بل منطوق أ, جار مجرى المنطوق.
ب- واستدلالاتهم بآية {ولا تقف ما ليس لك به علم} أو ما هو في معناها، غير وارد؛ لأنه لا يسلم لهم أن ما نص على علته هو مما لا علم به، فحيث نص الإمام على علة حكم دل ذلك على أن حكمه تابع للعلة، ووقع العلم بأن حكمه هو في كل مسألة تحققت بها العلة. والظن بتحقق ذلك كاف في الأحكام الشرعية.
ج- وقولهم أنه لو جاز نسبة القول إلى الإمام عن طريق القياس لجازت نسبة أقوال غيره إليه عن طريقه، وهو باطل، ممنوع؛ لأنه إن نص على العلة فقوله ما تحققت فيه العلة، سواء قال بذلك غيره أو لم يقل. وما المانع من أن ننسب إليه أقوال غيره إن وافقها، ما دامت العلة التي نص عليها موجودة؟ لكن الممنوع هو أن ننسب إليه قول غيره، إن خالف علته التي نص عليها.
د- وقول المانعين لذلك في مستنبط العلة، إن في ذلك إثبات مذهب للإمام عن طريق القياس بغير جامع، يحتاج إلى إيضاح، فإن المفترض في القياس أن يكون بجامع، وإلا فكيف يكون قياساً؟
هـ- وقولهم بجواز خفاء الشبه على بعض المجتهدين، وبجواز ظهور الفرق بين المسألتين صحيح. وقد بينا أن بعض العلماء تعرض لبعض المسائل المخرجة عن طريق القياس، فأظهر بينها طائفة من الفروق، لكن ذلك ليس فيما نص على علته.
وبوجه عام فإن حجج المانعين إن اتجهت إلى القياس مستنبط العلة، فهي لا تتجه إلى ما كان منصوص العلة؛ لما ذكرنا أنه كالمنطوق أو ما جرى مجراه.
٢ - أما الذين أجازوا ذلك فإن استدلالات من أجاز نسبة ما استنبط قياساً على منصوص العلة متجهة، لكن الذين أجازوا هذه النسبة حتى لو كانت العلة مستنبطة، لم يحالفهم التوفيق. فجعل نصوص الإمام بمنزلة نصوص