للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الفرائض العينية، وإن لم تتعين صحت صلاته قاعداً، كما هو الشأن في النوافل. ففي المسألة إذن قولان أو وجهان بالنقل والتخريج (١).

٧ - ومن ذلك إقرار العبد بالجنايات المستلزمة للعقوبات، المذهب عند الحنابلة صحة ذلك، لأن الرق غير مانع منه، لأن العبد مكلف قادر على التزامها، ولا نظر إلى إبطال حق السيد لانتفاء التهمة في ذلك (٢). مع اختلاف العلماء في التفريق بين ما يوجب القصاص في النفس، أو ما دونها.

وفي المذهب إن الإقرار بجناية توجب مالاً لا تقبل، كما ذكره القاضي. فذهب بعض العلماء إلى تخريج رواية أخرى في الإقرار بالجنايات المستلزمة للعقوبات، هي عدم القبول، قياساً على الإقرار بما يوجب المال. فيكون في مسألة الإقرار بالعقوبات، عنده، روايتان بالنقل والتخريج.

إحداهما: يقبل لانتفاء التهمة.

والأخرى: لا يقبل، لأنه إقرار على مال السيد، فلا يقبل قياساً على الإقرار بالديون (٣).

وبعد توضيح معنى النقل والتخريج بالشرح والمثال، نذكر أن هذا النمط، وإن ورد في الكتب الفقهية، إلا أن العلماء لم يتفقوا على تأصيله، ولا على تجويز نسبة ما يخرج وينقل إلى الإمام، بل اختلفوا في ذلك. والمقصود من العلماء المختلفين، العلماء الذين جوزوا التخريج بناءً على القياس، أما الرافضون لذلك فليس بينهم خلاف في منع مثل هذا التخريج، بل هو أولى بالمنع من غيره، لأنهم إذا لم يجيزوا نقل الحكم إلى ما سكت عنه الإمام، فلأن لا يجيزون ذلك إلى ما نص على خلافه أولى. وبوجه عام


(١) الوجيز في الموضع السابق.
(٢) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٢ - و ٢٣٣.
(٣) المصدر السابق.

<<  <   >  >>