للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - بناء الرأي على قاعدة الإمام أو أصله، كالذي نسبوه إلى أبي الحسن الأشعري، وكالأحكام المخرجة على قواعد الأئمة الأصولية أو الفقهية. وربما كان اتصال ذلك بلازم المذهب سبباً في عد العلماء التخريج على القواعد، تالياً للتخريج على نص محدد بطريق القياس. ومما يدخل في ذلك مسألة وجوب مقدمات الواجب وفق ضوابط وأسس خاصة، إن كان الواجب لا يتم إلا بها (١). لأنها داخلة في نطاق قواعد الإمام. فإن كان ممن يرى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان وجوب تلك المقدمات لازماً لمذهبه، وإن كان لا يرى ذلك لم تكن من لوازم مذهبه. ومن ذلك حرمة نقيض ما قال بوجوبه، لأن حرمة النقيض جزء مفهوم الواجب، أو لازمه، والدال على الوجوب بالمطابقة يدل على أجزائه بالتضمن والالتزام (٢). وهي المسألة المعروفة بمسألة الضد، أو أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ ومن ذلك قاعدته في النهي هل يقتضي الفساد أو لا (٣) فكل ما ينبني على هذه القواعد أو ما يشبهها مما لم يرد عن الإمام فيه نص فهو لازم مذهبه.

٣ - الاستدلال بالتلازم كأن يستدل من نفيه أحد النقيضين على إثبات الآخر، أو من إثبات أحدهما على نفي الآخر، أو من حكمه بالتلازم بين شيئين على وضع التالي عند وضع المقدم، أو رفع المقدم عند رفعه التالي، وفق شروط خاصة في مجال الأحكام الشرعية (٤) فلو كان أحد الأئمة يرى


(١) شرح المنهاج لشمس الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني ١/ ١٠٢ و ١٠٣، الإحكام للآمدي ١/ ١١٠. ولاحظ تفصيل المسألة في البحر المحيط، ١/ ٢٢٣ وما بعدها.
(٢) شرح المنهاج للأصفهاني ١/ ١١٠، ١١١ والإحكام ٢/ ١٧٠.
(٣) الإحكام ٢/ ١٨٨.
(٤) شرح مختصر المنتهى للعضد الإيجي ٢/ ١٨١، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ص ١٢٣ بتحقيق عبد الرحمن الجبرين، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٢٤٢ وما بعدها.

<<  <   >  >>