للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكل الصور المتقدمة، بل بنى تلك الآراء على مسألة إلحاق المسكوت عنه بنظيره المنصوص عليه من قبل الإمام، وفق ما طرحه الأسنوي في نهاية السول. وهذه الأقوال، هي:

القول الأول: إنه ينسب إليه مطلقاً بلا قيد أنه مخرج.

والقول الثاني: إنه ينسب إليه مقيداً بأنه قول مخرج لا منصوص، حتى لا يلتبس بالمنصوص.

والقول الثالث: إنه لا ينسب إليه مطلقاً. وقال الشيخ: إن أصحهما هو القول الثاني (١) وفي طائفة من كتب الأصول ذكرت الآراء في هذه المسألة حين الكلام عن نسبة القول بالتكليف بالمحال إلى أبي الحسن الأشعري بناءً على قواعده وأصوله، وإن لم يكن قد نص على ذلك بشيء، كما سبقت الإشارة إليه.

ومهما يكن من أمر فإنه من تتبع أقوال العلماء في هذا الشأن نجد ثلاثة أقوال في ذلك، وهي:

١ - القول الأول:

إن لازم المذهب ليس بمذهب، وعلى هذا لا تصح نسبته إلى الإمام، وهذا ما صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية في حالة عدم التزام صاحب المذهب به (٢) وهو ما اختاره وصححه الزركشي في البحر المحيط (٣) ولعل وجهة نظرهم مبنية على ما يأتي:


(١) = التوحيد، وإرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة، وسلم الوصول على نهاية السول للأسنوي وكثير من الرسائل والفتاوى.
راجع في ترجمته: الفتح المبي ٣/ ١٨١ - ١٨٧، والفكر السامي ٢/ ٢٠١ و٢٠٢، والأعلام ٦/ ٥٠، ومعجم المؤلفين ٩/ ٩٨ ومعجم المطبوعات ١/ ٥٣٨.
() سلم الوصول ٤/ ٤٤٣ و ٤٤٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٥/ ٣٠٦.
(٣) ١/ ٣٩١.

<<  <   >  >>