للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على العموم من لم يبلغه دليل الخصوص.

٥ - الخلاف الناشئ عن جهة الراوي ضعفاً أو إرسالاً، ونحوه، أو نقله الحديث بما يظنه المعنى، أو جهله بالإعراب، أو بسبب الحديث، أو تصحيفه، أو إسقاطه شيئاً به تمام المعنىن إما لعدم سماعه القدر الزائد، أو لظنه عدم ارتباطه بما اقتصر عليه، أو لنقله من الصحف.

٦ - الخلاف الناشئ من جهة الاجتهاد، وهو يختلف باختلاف القرائح والأذهان، وما لها من استعداد، كما أنه يتصل بباب القياس، وما ينشأ فيه من أنواع الخلاف، ولا سيما في شأن العلة (١).

وأما النوع الثاني من الخلاف، وهو الخلاف في الفروع، بعد الاتفاق على أصولها، فهو في غالب ما ذكره من الأمثلة يرجع إلى تخريج المناط، وتحقيقه، كاتفاقهم على أن رفع المجمع عليه باطل. ولكنهم اختلفوا في إحداث قول ثالث: هل يرجع المجمع عليه أو لا؟ فمن رأي أنه يرفع المجمع عليه قال ببطلانه، ومن رأى أنه لا يرفعه قال بجوازه، ولو اتفقوا على أنه رافع لاتفقوا على بطلانه. ومن ذلك في الفقه، اتفاقهم على أن الغرر مجتنب في البيع لحديث "نهي عن بيع الغرر" (٢)، وللإجماع على ذلك، لكنهم اختلفوا في بيع الغائب هل هو غرر أو لا، بناء على اختلافهم في معنى الغرر (٣).

وممن أسهم في هذا الموضوع في هذه الفترة أبو إسحاق غبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) فقد تكلم عن الخلاف بين الفقهاء، وأسبابه،


(١) الأشباه والنظائر ٢/ ٢٥٤ وما بعدها. وقد ذكرنا طائفة مما ذكره من الأسباب بنصه.
(٢) حديث (نهي عن بيع الغرر) رواه مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة، ورواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس. (تلخيص الحبير ٣/ ٦). وفي الجامع الصغير أن حديث (نهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، برواية مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن أبي هريرة، حديث صحيح). (الجامع الصغير ص ١٩٢).
(٣) الأشباه والنظائر ٢/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>