للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: لا يصح فيهما، وأصل الوجهين أن أحمد – رحمه الله- نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين أحداهما يفسد فيهما، والثانية يصح في الحرة.

٣ - أن يكون المبيعان صفقة واحدة، معلومين ولكن لا ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء كعبد وحر وخل وخمر، وعبد غيره وعبده.

وفي هذه الصورة يبطل البيع فيما لا يصح بيعه، وأما الآخر ففي المذهب روايتان (١).

وعند أبي حنيفة أن من جمع بين حر وعبد أو شاة مذكاة وشاة ميتة بطل العقد فيهما، وعند أبي يوسف ومحمد أنه إن سمي لكل واحد منهما ثمناً جاز فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز، أي أنه يجوز في العبد والشاة المذكاة، ويبطل في الحر والشاة الميتة (٢).

وللشافعية في هذه المسألة قولان. ذكرهما الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) (٣) في المهذب، وهما:

القول الأول: تفريق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز.


(١) لاحظ تفاصيل ذلك والآراء والمذاهب والاستدلالات عليها في: المغني لابن قدامة ٤/ ٢٦١ - ٢٦٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ١٧٧ - ١٧٩.
(٢) الهداية ٣/ ٣٧ و٣٨.
(٣) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشافعي، الملقب جمال الدين. ولد يفيروز آباد ببلاد فارس، وتفقه بشيراز، وقدم إلى البصرة، ثم بغداد فاستوطنها، ولزم القاضي أبا الطيب الطبري وكان من أفصح وأورع وانظر أهل زمانه.
اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، وعرف بالتواضع، وانتهت إليه رياسة المذهب، ورحل إليه الفقهاء من سائر الأقطار. درس بالنظامية وكان أول من تولى ذلك فيها. كان فقيراً متعففاً قانعاً باليسير. ولم يحج لعدم قدرته المالية. عرف بحفظ الحكايات الحسنة والأشعار، كما أن له شعراً حسناً توفى في بغداد سنة ٤٧٦هـ.
من مؤلفاته: التنبيه، والمهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الفقه، واللمع وشرحه في أصول الفقه، وطبقات الشافعية.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ١/ ٩، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ٨٣، وهدية العارفين ١/ ٨، والأعلام ١/ ٥١، ومعجم المؤلفين ١/ ٦٨.

<<  <   >  >>