(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ١٢٣) (٣٥٠٣) وحسنه لغيره محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٢) كتاب الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. (٣) انظر: شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٧) المجموع (٨/ ١٧٧). (٤) ولعل مقصوده بذلك: من ليس له عذر، انظر: الاستذكار (١١/ ٢٦١) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٩). (٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٢٠٧) وفيه (قبل الفجر)، وأحمد في مسند بني هاشم (٢٩٣٥) وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من طرق عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق المحققين عليه (٥/ ١٠٠) وسيأتي بإذن الله تخريج هذه الطريق في أدلة القول الثالث (١٠٩).