للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لأمته: «خذوا عني مناسككم» (١).

وهو - صلى الله عليه وسلم - قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.

٢ - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمه في ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا» (٢).

فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني (٣). قال الإمام مالك رحمه الله: "لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها" (٤).

٣ - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" (٥).


(١) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ١٢٣) (٣٥٠٣) وحسنه لغيره محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٢) كتاب الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٧) المجموع (٨/ ١٧٧).
(٤) ولعل مقصوده بذلك: من ليس له عذر، انظر: الاستذكار (١١/ ٢٦١) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٩).
(٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٢٠٧) وفيه (قبل الفجر)، وأحمد في مسند بني هاشم (٢٩٣٥) وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من طرق عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق المحققين عليه (٥/ ١٠٠) وسيأتي بإذن الله تخريج هذه الطريق في أدلة القول الثالث (١٠٩).

<<  <   >  >>