للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: لا يجوز رمي جمرة العقبة مطلقًا إلا بعد طلوع الشمس. وإليه ذهب طائفة من فقهاء السلف؛ منهم: مجاهد، والثوري، والنخعي، وعزاه الترمذي لأكثر أهل العلم (١).

القول الرابع: التفريق بين الضعفة والعجزة وغيرهم؛ فيجوز الرمي بعد غياب القمر من ليلة النحر لمن له عذر أو يشق عليه مزاحمة الناس؛ كالمرضى والضعفة والعجزة، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس. وهو اختيار طائفة من المحققين من أهل العلم؛ منهم: ابن قيم الجوزية، والشوكاني، ومال إليه الشنقيطي (٢).

استدل أصحاب القول الأول: على أن وقت الجواز لرمي جمرة العقبة يبدأ بعد طلوع الفجر الثاني يوم النحر، مطلقًا للقادر والعاجز، بأدلة؛ منها:

١ - فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه إنما رماها ضحى يوم النحر؛ قال جابر رضي الله عنه: "رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (٣).


(١) انظر: الجامع الصحيح (٣/ ٢٤٠) الاستذكار (١١/ ٢٦٢) البيان (٤/ ٣٣١) المغني (٥/ ٢٩٥).
(٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٨٠) الاستذكار (١١/ ٢٦٢) نيل الأوطار (٥/ ٧٩) البيان (٤/ ٣٣١) المغني (٥/ ٢٩٥) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

<<  <   >  >>