للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر بإجماع أهل العلم (١). لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رماها ضحى يوم النحر؛ قال جابر رضي الله عنه: «رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس» (٢).

وأما وقت الجواز لرمي هذه الجمرة: فمحل خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال (٣) بيانها على النحو التالي:

القول الأول: يبدأ وقت الجواز لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر الثاني يوم النحر، مطلقًا للقادر والعاجز. وإليه ذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين (٤).

القول الثاني: يبدأ وقت الجواز لرمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، مطلقًا للقادر والعاجز، وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة في الروايات الأخرى؛ وهي الصحيح من المذهب وعليها جماهير الأصحاب (٥).


(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٥، ٢٧٦) المسالك في المناسك (١/ ٥٦٧) الاستذكار (١١/ ٢٦١) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠) الإجماع (٢٢) البيان (٤/ ٣٣٠) المجموع (٨/ ١٦٨) المغني (٥/ ٢٩٤) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤/ ١٥٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٥١٣) كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (٣١٤) (١٢٩٩).
(٣) والخلاف في هذه المسألة له تعلق وثيق بالخلاف في الدفع من مزدلفة، انظر ما سبق من هذا البحث.
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ٦٨) المسالك في المناسك (١/ ٥٦٧) الاستذكار (١١/ ٢٦١) مواهب الجليل (٣/ ١٣٦) المغني (٥/ ٢٩٥) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).
(٥) انظر: البيان (٤/ ٣٣١) المجموع (٨/ ١٧٧) المغني (٥/ ٢٩٥) الفروع (٦/ ٥٤) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢) الإنصاف (٤/ ٣٧) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٦١).

<<  <   >  >>