للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ولأن نصف الليل الأخير من ليلة النحر وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتًا للرمي، كبعد طلوع الشمس (١).

واعترض على الاستدلال بهذه الأدلة جميعًا من وجهين:

الأول: ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكره الإمام أحمد، وابن قيم الجوزية، والبيهقي وابن التركماني، وضعفه الألباني وغيره؛ للاضطراب في متنه وسنده (٢).

وحديث أم سلمة الآخر ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية (٣).

ولكن هذا الاعتراض مردود: بأنهما حديثان صحيحان، وقد صححهما جمع من الأئمة، كما تقدم في تخريجهما، واحتجوا بهما.

الثاني: أن غاية ما تفيده هذه الأدلة: الإذن في رميها في ذلك الوقت للضعفة والنساء ومن رخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما من عداهم من الأصحاء القادرين فلا (٤).


(١) انظر: البيان (٤/ ٣٣١) المغني (٥/ ٢٩٥).
(٢) انظر: سنن البيهقي ومعها الجوهر النقي (٥/ ١٣٢، ١٣٣) زاد المعاد (٢/ ٢٤٩) إرواء الغليل (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩) (١٠٧٧) ضعيف سنن أبي داود (١٥٢) (١٩٤٢)
والعجيب أن ابن القيم رحمه الله صححه في زاد المعاد بعد ذلك (٢/ ٢٨٤)
فلعله وهم أو تغير اجتهاده وثبتت لديه صحته.
(٣) انظر: زاد المعاد (٢/ ٢٥٠).
(٤) انظر: شرح السنة (٤/ ١٠٤) نيل الأوطار (٥/ ٧٩، ٨٢).

<<  <   >  >>