للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يلزم، من كون نصف الليل وقتًا للدفع من مزدلفة أن يكون وقتًا للرمي، حتى للضعفة ونحوهم، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ابن عباس في ضعفة أهله من جمع بليل، و: "أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (١).

واستدل أصحاب القول الثالث؛ على أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة مطلقًا إلا بعد طلوع الشمس، بأدلة؛ منها:

١ - فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر (٢) وقال - صلى الله عليه وسلم - لأمته «خذوا عني مناسككم» (٣).

٢ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

وفي رواية قال: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: «أُبَيْنِيَّ (٤) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» زاد سفيان: "قال ابن عباس: ما إخال أحدًا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس، قال أبو داود: اللطخ: الضرب اللين (٥).


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) أُبَيْنِيَّ: اسم مفرد يدل على الجمع، وهو تصغير أبني، كأعمى وأعيمى وقيل: هو تصغير بني، جمع ابن مضافاً إلى النفس.
وقيل: هو تصغير بني؛ جمع ابن مضافًا إلى النفس
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢١) (أبَنَ).
(٥) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ٢٤٠) كتاب الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل (٨٩٣) وأبو داود في السنن (٢٨٤) كتاب المناسك باب التعجيل من جمع (١٩٤٠) وابن ماجة في السنن (٤٣٨) كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (٣٠٢٥) وأحمد في مسند بني هاشم، (٢٠٨٢) وصححه محققو مسند الإمام أحمد (٣/ ٥٠٤) وصححه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ٢٤٠) والنووي في المجموع (٨/ ١٧٧) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٦١٧) وابن قيم الجوزية في زاد المعاد (٢/ ٢٥١) والشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٨١، ٨٢) والشنقيطي في أضواء البيان (٥/ ٢٧٨) والألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٤٥، ٥٤٦) (١٩٤٠، ١٩٤١) , وأصله في الصحيحين من غير النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس انظر (٩٢) من هذا البحث.

<<  <   >  >>