للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وإذا تقرر هذا؛ فإن وقت وجوب إخراج زكاة الفطر من رمضان محل خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: إن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ وإليه ذهب طائفة من فقهاء السلف، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وأحد القولين عن الشافعي، ومذهب الحنابلة (١).

والقول الثاني: إن زكاة الفطر تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وإليه ذهب بعض فقهاء السلف، وهو مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن مالك، والقول القديم عن الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه (٢).

استدل أصحاب القول الأول؛ على أن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس، من آخر يوم من رمضان بأدلة، منها.


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٣٦، ٣٣٧) بداية المجتهد (٢/ ١٣٦) البيان (٣/ ٣٦٥، ٣٦٦) المجموع (٦/ ٨٤، ٨٥) المغني (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩) الإنصاف (٣/ ١٧٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٧٤) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٦٧) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٣٦، ٣٣٧) بداية المجتهد (٢/ ١٣٦) البيان (٣/ ٣٦٥، ٣٦٦) المجموع (٦/ ٨٤، ٨٥) الإنصاف (٣/ ١٧٦).

<<  <   >  >>