للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١).

والوجه منه: أن الوجوب إنما يكون على من أدرك جزءًا من الصيام وبعد طلوع الفجر لا يكون مدركًا لذلك (٢).

٢ - حديث ابن عمر السابق؛ وفيه «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان» (٣).

والوجه منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان، والفطر من رمضان إنما يكون إذا غابت الشمس من آخر يوم منه، فكانت مختصة وواجبة به؛ كزكاة المال (٤).

واستدل أصحاب القول الثاني؛ على أن وقت وجوب


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٨، ٢٣٩) كتاب الزكاة باب زكاة الفطر (١٦٠٩) وابن ماجة في سننه (٢٦٢) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (١٨٢٧) والحاكم في كتاب الزكاة (١٤٨٨) وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، المستدرك ومعه التلخيص (١/ ٥٦٨) وأقره ابن حجر في بلوغ المرام (١٩٥، ١٩٦) (٥٠٧).
وحسنه النووي في المجموع (٦/ ٨٥) والألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٢) (٨٤٣).
(٢) انظر: البيان (٣/ ٣٦٦).
(٣) انظر: تخريجه فيما سبق.
(٤) انظر: البيان (٣/ ٣٦٦) المغني (٤/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>