للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها:

١ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (١).

والوجه منه: أن المراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا على أنه وقت الوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله (٢).

ورد هذا الاستدلال: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).

٢ - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر .. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).

والوجه منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فدل هذا على أن وقت وجوبها بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد (٥).


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٨٩) كتاب زكاة الفطر (٢١٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥) كتاب الزكاة.
وضعفه النووي في المجموع (٦/ ٨٥) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٣٩) والألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٢) (٨٤٤).
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٦٧) البيان (٣/ ٣٦٦).
(٣) انظر: المجموع (٦/ ٨٥) فتح الباري (٣/ ٤٣٩) المغني (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩).
(٤) انظر: تخريجه فيما سبق.
(٥) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٢١٣، ٢١٧).

<<  <   >  >>