للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: يبدأ وقت الذبح في حق أهل الأمصار من بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، فإن ترك الذبح لعذر فمن فعل الصلاة. وأما أهل القرى والبوادي فوقت أهل كل موضع يعتبر بأقرب البلاد إليه. وإليه ذهب بعض الحنفية، والمالكية (١).

استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها:

١ - ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» (٢).

٢ - وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٣).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣١٨) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٦٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٤) كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (٩٦٥) ومسلم في صحيحه (٨١٣) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (٧/ ١٩٦١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٥) كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (٥٥٦٢) ومسلم في صحيحه (٨١٢) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (١٩٦٠).

<<  <   >  >>