للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه النصوص نص في المسألة وهي تدل على اعتبار نفس صلاة العيد، وتعلق الذبح بها، وأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة وهي عامة في حق أهل الأمصار وغيرهم (١).

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:

١ - ما رواه البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة؛ فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة؛ فتلك شاة لحم» (٢).

والمقصود من هذا: من صلى مثل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن أحدًا لا يصلي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يصلى مثلها (٣).

ورد هذا: بأنه حمل للنص على غير ظاهره، بدليل روايات الحديث الأخرى الدالة على تعلق الذبح بالصلاة، مما استدل به أصحاب القول الأول (٤).

٢ - ولأن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية، ولا يدخل وقت التضحية لهم إلا بعد مضي قدر الصلاة، فدل


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٧، ٩٩) فتح الباري (١٠/ ٢٣، ٢٤) المغني (١٣/ ٣٨٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٢) كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر (٩٥٥) ومسلم في صحيحه (٨١٢) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (١٩٦١).
(٣) انظر البيان (٤/ ٤٣٦).
(٤) انظر: فتح الباري (١٠/ ٢٤).

<<  <   >  >>