للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورد هذا من وجهين:

الأول: أنها عبادة مؤقتة، وقتها في حق أهل الأمصار بعد إشراق الشمس، فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم؛ كصلاة العيد.

الثاني: أن أهل المصر لو لم يصل بهم الإمام، لم يجز الذبح لهم حتى تزول الشمس؛ لأنها حينئذ تسقط، فكأنه قد صلى فكذا في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي (١).

واستدل أصحاب القول الرابع بأدلة، منها:

١ - ما رواه جابر رضي الله عنهما قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

قالوا: فهذا يدل على أن الذبح معلق على فراغ الإمام من الصلاة والذبح، وأنه لا يجوز قبله (٣).

ورد هذا: بأنه محمول على أن المراد زجرهم عن التعجل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت؛ ولهذا جاء في


(١) انظر: المغني (١٣/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٨١٤) كتاب الأضاحي باب من الأضحية (١٩٦٤).
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٦٢).

<<  <   >  >>