للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والنائم يستيقظ، والمريض يبرأ، فزال عذره قبل طلوع الفجر الثاني، ولو بمقدار ركعة، فإنه يصلي العشاء أداء للضرورة (١).

لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٢).

فإذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت الضرورة لصلاة العشاء، ووجب على كل من كان من أهل وجوبها قبل طلوع الفجر أن يصليها قضاء؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٣)

فأما النائم والمريض والمغمى عليه؛ فإنهم يقضون


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٤) المبسوط (١/ ١٤٥) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٦، ١٠٧) بداية المجتهد (١/ ٢٤٧، ٢٤٨) الأم (٢/ ١٧١) البيان (٢/ ٤٧) المغني (٢/ ١٦، ١٧، ٢٨، ٢٩، ٥٠، ٥١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٨) كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، (٥٧٩) ومسلم في صحيحه (٢٤١) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (١٦٣) (٦٠٨).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (٢٧٠) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (٣١٥) (٦٨٤) والبخاري في صحيحه (١٥١) بنحوه في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (٥٩٧).

<<  <   >  >>