للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة بعد الفجر، متى زال عذرهم؛ لعموم هذا الحديث (١).

وأما الصبي الذي لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر، والمجنون الذي لم يفق إلا بعد طلوع الفجر، والكافر الذي لم يسلم إلا بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء اللتان لم تطهرا إلا بعد طلوع الفجر، فلا يجب على أحد منهم قضاء صلاة العشاء؛ لأنهم حال وقت وجوبها كانوا معذورين بتركها، أو ليسوا من أهل وجوبها (٢).

قال ابن قدامة رحمه الله: "لا نعلم في ذلك خلافا" (٣).

قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٤) المبسوط (١/ ١٤٥) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٦، ١٠٧) بداية المجتهد (١/ ٢٤٧، ٢٤٨) الأم (٢/ ١٧١) البيان (٢/ ٤٧) المغني (٢/ ١٦، ١٧، ٥٠، ٥١).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٥) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٦، ١٠٧) البيان (٢/ ٤٧، ٥٠) المغني (٢/ ٤٨ - ٥٠).
(٣) المغني (٢/ ٥٠) وانظر منه: (٢/ ٤٨).
(٤) أخرجه النسائي في سننه الصغرى (٦/ ١١٤) كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٣٤٣٢) وأبو داود في سننه (٦١٩) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (٤٣٩٨) وابن ماجة في سننه (٢٩٢) كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١).
وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في الإرواء (٢/ ٤ - ٧). (٢٩٧).

<<  <   >  >>