للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوجه الثاني: أنه على فرض صحته فهو محمول على نفي المشروعية؛ أي: لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد الفجر، إلا ركعتي الفجر، فإن فعل لم يأثم (١).

ويجاب عن هذين الوجهين بما يلي:

أولاً: أما ضعف الحديث؛ فإنه مردود بأن الحديث صحيح ثابت عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عمرو، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقد بين العلامتان: أحمد شاكر، والألباني، رحمة الله عليهما، طرقه ورواياته، ورواته ومتابعاته بما لا مزيد عليه (٢).

وثانيًا: عدم التسليم بحمل الحديث على نفي المشروعية؛ بل هو نفي للصحة والوجود؛ لأن لا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح شرعًا يكون معدوم الوجود شرعًا (٣).

٣ - ولأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر؛ فكان إذا أذن بلال رضي الله عنه للفجر، صلى ركعتين خفيفتين (٤).


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٦١).
(٢) انظر: تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل (٨/ ١٤١ - ١٤٧) (٥٨١١) وتعليقه على المحلى (٣/ ٥٣، ٥٤) وتعليق الألباني (٤٧٨) الإرواء (٢٣٢ - ٢٣٦).
(٣) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٥٨، ١٥٩).
(٤) انظر: تخريج الحديث بذلك فيما سبق من هذا البحث.

<<  <   >  >>