للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .. وهو ما اجتمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (١).

٢ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (٢).

قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذا يبين مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإنه دليل خطاب، وهذا منطوق فيكون أولى" (٣).

فهذه الأدلة نص في المسألة، تبين أن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني، ولم يستثن من هذا النهي إلا ركعتي الفجر؛ لأن هذا هو وقتها.

واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الوجه الأول: أنهما ضعيفان سندًا (٤).


(١) الجامع الصحيح (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط؛ كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨) والألباني في الإرواء (٢/ ٢٣٢) (٤٧٨) وصححه الألباني في الإرواء؛ وفي صحيح الجامع الصغير (١/ ١٧٨) (٦٧٨).
(٣) المغني (٢/ ٥٢٦).
(٤) انظر: مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨) المحلى (٣/ ٥٣، ٥٤) الإرواء (٢/ ٢٣٢) (٤٧٨) الشرح الممتع (٤/ ١٥٨، ١٦١).

<<  <   >  >>