للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - ما روى يسار مولى ابن عمر رضي الله عنه قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» (١).

وفي لفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين» (٢).

قال الإمام الترمذي رحمه الله: "ومعنى هذا الحديث إنما


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٩١) كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (١٢٧٨) وابن ماجة في سننه (٣٦) مختصرًا في المقدمة (٢٣٥) وأحمد في المسند (١٠/ ٧٢) مسند المكثرين من الصحابة (٥٨١١) وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند. والدارقطني في سننه (٢/ ٢٩٠) كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين (١٥٤٩ - ١٥٥٠).
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٥١) (١٢٧٨).
(٢) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩) كتاب الصلاة وصححه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي. وأخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٤٦١) كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، (٩٦٥) وأحمد في المسند (٨/ ٣٧٦) مسند المكثرين من الصحابة (٤٧٥٦) وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣٢) (٤٧٨).

<<  <   >  >>