للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة رحمه الله: "مسألة (ويركع للطواف) يعني في أوقات النهي، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين: ابن عمر، وابن الزبير وعطاء، وطاوس وفعله ابن عباس والحسن والحسين، ومجاهد، والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح، وهذا مذهب عطاء والشافعي، وأبي ثور (١).

وأما صلاة الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل للغروب: فلا خلاف بين أهل العلم في جوازها؛ حكي الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي، وابن قدامة وغيرهم (٢).

وهل النهي عن التنفل بالصلاة بعد طلوع الفجر الثاني يتعلق بطلوع الفجر أم يتعلق بالفراغ من صلاة الفجر؛ قولان لأهل العلم.

القول الأول: إن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني، وبناء على ذلك فلا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الفجر.

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في المشهور من مذهبهم (٣).


(١) المغني (٢/ ٥١٧).
(٢) انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (٢/ ٢٠٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٤٣٤) المغني (٢/ ٥١٨).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٧) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٣٧٥، ٣٧٦) الشرح الصغير (١/ ٣٤٢ - ٣٤٤) البيان (٢/ ٣٥٧) نهاية المحتاج (١/ ٤٨٤) المغني (٢/ ٥٢٥، ٥٢٦) الشرح الممتع (٤/ ١٥٧).

<<  <   >  >>