والصحيح الذي يدل عليه الدليل إن شاء الله، جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأن النهي مقصور على إنشاء نافلة لا سبب لها إلا التطوع المطلق وأما ما كان له سبب؛ من طواف، أو دخول مسجد، أو قضاء سنة فائتة، فيجوز فعله في هذه الأوقات؛ جمعًا بين الأدلة. انظر: الجامع الصحيح (٣/ ٢٢٠) ابن بطال شرح صحيح البخاري (٢/ ٢١٠ - ٢١٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٤٣١) المبسوط (١/ ١٥١ - ١٥٣) تبيين الحقائق (١/ ٨٧) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٣) البيان (٢/ ٣٥١ - ٣٥٧) (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠) المغني (٢/ ٥١٧، ٥١٨) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢١٠، ٢١١).
ومسألة ما يستثنى من أوقات النهي من الصلاة: لأهل العلم، رحمهم الله فيها تفصيلات كثيرة، وتفريعات دقيقة، أتيت منها مختصرًا على ما يتعلق بطلوع الفجر، والنهي بعده، وأشهر ما يستثنى من النهي في هذا الوقت على وجه الخصوص. وبقية التفريعات والتفصيلات يطول بها البحث ثم إنها تتعلق بأوقات النهي الأخرى، وهذا خارج محل البحث، وانظر هذه التفصيلات في المسألة بتفريعاتها وأدلتها في: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (٢/ ٢٠٢ - ٢١٢) المبسوط (١٥١ - ١٥٣) بداية المجتهد (١/ ٢٤٩ - ٢٥٥) البيان (٢/ ٣٥١ - ٣٦٠) المغني (٢/ ٥١٣ - ٢٣٧) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢١٠ - ٢١١).