للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاء من ليل أو نهار» (١).

وتقول عائشة رضي الله عنها: «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» (٢).

وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر هما سنة الظهر، كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها؛ كما ذكر النووي وغيره (٣).

وعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٤).


(١) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ٢٢٠) كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف (٨٦٨) والنسائي في السنن الصغرى (٢/ ٢٠٢) كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (٥٨٥) وابن ماجة في السنن (١٧٧) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١٢٥٤).
وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩) (٤٨١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٠) كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها (٥٩٣) ومسلم في صحيحه (٣٢٤) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر (٨٣٥).
(٣) انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (٢/ ٢١٠ - ٢١٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٤٣١، ٤٣٩، ٤٤٠).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠) كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (٤٤٤) ومسلم في صحيحه (٢٨٢) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات (٧١٤).

<<  <   >  >>