للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: "قبل ميقاتها" المراد منه؛ قبل وقتها المعتاد، لا قبول طلوع الفجر؛ فإنه لا تجوز صلاة الفجر إلا بعد التحقق من طلوع الفجر الثاني بإجماع المسلمين. وهذا الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في التغليس بصلاة الفجر يوم النحر؛ ليتفرغ الحاج لما بعدها من أعمال الحج (١).

ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام (٢) إن تيسر له ذلك، وإلا فالمزدلفة كلها موقف، كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقف عند المشعر الحرام (٣)، وقال: «وقفت ههنا، وجمع كلها موقف» (٤).


(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٤١٣).
(٢) المشعر الحرام: اسم لقزح خاصة؛ وهو جبل بالمزدلفة، وهذا مذهب الفقهاء. ومذهب المفسرين وأهل السير: أنه جميع المزدلفة، وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين. وذكر بعض أهل العلم: أن مسجد مزدلفة مبني عليه الآن.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٢٩) (شعر) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٤١٦، ٤١٧) المسالك في المناسك (١/ ٥٤٠) البيان (٤/ ٣٢٥) مفيد الأنام (٢/ ٥٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٤٦).
(٣) انظر: تخريجه (٣) من هذا البحث وانظر (٦٦) من هذا البحث.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٥) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (١٤٩) (١٢١٨).

<<  <   >  >>