للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف فيمن تزوج بدرهمين، فقال ابن القاسم: إن لم يدخل (١)، فإن (٢) أتم لها (٣) ثلاثة دراهم، وإلا فرق بينهما، وإن دخل، أجبر على أن يتم ربع دينار، وإن طلق قبل البناء، كان لها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه (٤).

وقال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء (٥)، ويثبت (٦) بعد، ولها صداق المثل (٧) (٨). والأول أصوب، فلا يفرق بينهما قبل البناء إن أتم ربع دينار لقوة الخلاف فيه (٩)، وإن دخل ثبت وكان لها ربع دينار؛ لأنها وهبت ما هو حق لله، وحق لها، فردت هبتها فيما هو حق لله تعالى، ومضت هبتها في حقها، وعلى ما ذكره سحنون، لا يكون لها شيء إن طلق قبل البناء.

واختلف إذا لم يُتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهما، فقال محمد: لها نصف الدرهمين (١٠).

وقال ابن حبيب: لا شيء لها، وهو أصوب؛ لأن الحكم، مضى بأنه فاسد، وذلك العوض (١١) يرفع الخلاف (١٢)، ولأنه إذا حيل بينه وبين ما اشتراه، وبذل


(١) قوله: (إن لم يدخل) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (فإن) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ب) و (ح).
(٤) قوله: (وإن دخل، أجبر على أن يتم. . .؛ لأنه صداق مختلف فيه) ساقط من (ش ١). وانظر: المدونة: ٢/ ١٥٢.
(٥) قوله: (البناء) ساقط من (ب) و (ت) و (ح).
(٦) قوله: (يثبت) ساقط من (ب) و (ح).
(٧) قوله: (بعد، ولها صداق المثل) يقابله في (ش ١): (وإن أتم الزوج ربع دينار).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٩، ٤٥٠.
(٩) قوله: (فيه) زيادة من (ح).
(١٠) في (ح): (لها نصف الصداق وهو الدرهمان)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٩.
(١١) قوله: (العوض) زيادة من (ح).
(١٢) في (ب): (الخطاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>