الوقف وعدم النفقة مثله وغير ذلك مما فيه حكم الحاكم إن شاء الله تعالى.
وجاوب أبو عبد الله بن عتاب:
سيدي ووليي: تصفحت خطابك، وهذا الذي سألت عنه قدر تكرر جوابي عليه بشرحه وتفصيله وأنه إذا ثبت عندك أصل الزوجية ومغيب الزوج بحيث لا يعذر إليه وضربت الآجال وحلفت المرأة؛ فتكتب في العقد: أباح لها فلان أن تطلق نفسها طلقة واحدة بملك الغائب فيها رجعتها إن قدم مؤسرًا في عدتها وثبت ذلك عنده من طلاقها وأمرها بالاعتداء من هذه الطلقة، وأشهدوا على ذلك، وكتب بعضهم: وطلقت فلانه نفسها .. إلى آخر الكلام، وهما واحد.
وهذا الذي عقده المتقدمون وسلك سبيلهم فيه المتأخرون، وشاهدت عقده ورسمه أبو عبد الله بن العطار في وثائقه وهو الموثق الذي أشار إليه بعض من خاطبك محذرًا عن اتباعه بقوله في كتابه إليك: ولا تلتفت إلى ما قاله بعض الموثقين، ومحل أبي عبد الله في العلم معروف وهو به موصوف، ولقد كان فقيهًا موثقًا حسنًا لم يحفظ عنه أنه أخذ عليها أجرًا إذ أخذ من لا يحسن إحسانه ولا يقوم مقامه، ولا عيب على الأخذ إذا تحرى الصواب والصداق وقصد الحق وأحكم العقد وكتب بالعدل، ولكن التارك أفضل بإجماع من الأئمة لقول الله تعالى:(ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق).
وأنت أرشدك الله في صحة منيرك وثاقب فهمك كما خالف مخالف يريد به ما الله به عالم توقفت، فلو صرت ما قال ذلك الموثق في موافقته لترجع ذلك القول على ما قاله من خالفه إذ في الاتباع والاقتداء لمن تقدم أعظم الحجج ولاسيما لمن ذكرته ولا مخالف له فيما أعلم، كيف والحجة فيه قائمة باهرة والسنة فيه ظاهرة وهي الحديث الثابت الذي لم يختلف في ثبوته، ذكره مالك وغيره أن رسول الله صىل الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها، وأجمع العلماء على القول به إذا كان الزوج عبدًا فعتقت.
ووقع صفة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في المدونة قالت عائشة رضي الله عنها قال له رسول اله صلى الله عليه وسلم "أنت أمك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقت" والمعنى الذي ذكرته مأخوذ من هذا، وراجع إليه مستنبط منه أن الحكم يقول لها بعد كمال نظره بما يجب: إن شئت أن تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليه، فإن طلقت أشهد على