وهذه الرواية ظاهرة أن المرأة تطلق نفسها ولا اعتراض له بما في السؤال من قول المرأة لا تطلقوني لأنها جهلت أن ذلك لها ولأنه في السؤال ثم أعقبه البيان بأنها هي المطلقة بعد التأخير فكذلك تكون هي المطلقة أولا إن أحببت، وكذلك قوله وإلا طلقنا عليك، معناه: أن تجعل ذلك للمرأة وتنفذ هي طلاقها إن طلقت.
وقد شاهدت من يحتج لما ذكرته بما رواه أشهب قال: سئل مالك عن الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر ليفي أو يطلق، فيقول: أنا أفي فيخلي بينه وبينها ولا تطلق عليه، ويقال له: اذهب قف، فيقيم معها ما شاء الله، ثم تأتي فتقول لم يف ويقول أجل سأفعل، أترى لذلك حدًا ينتهي إليه أم إذا جاءت العام الثانية فرق السلطان بينهما أو كلفه أن يفارق هو بنفسه؛ لأنه قد ترك الفيئة وهو يقدر عليها؟
فقال: أرى أنه إن لم يف حتى تنقض عدتها من يوم وقف على أن يفي أو يطلق، أن تطلق عليه.
وسأل عن الرواية كيف هي في اللفظة الأخرى أتطلق أو يطلق عليه؟ ولا أتقلد أنا فيها رواية إذا لم أوقف شيوخنا على ذلك فإن كانت الرواية بالتاء فذلك راجع إلى المرأة وإن كانت بالياء فذلك راجع إلى ما وصفنا وفي المسألة طول تركتها لذلك.
والطلاق على المولي ينقسم على وجهين:
وجه على ما ذكرنا إذا لحق فيه للمرأة، ووجه آخر يطلق السلطان عليه، فما ورد من مسائل الإيلاء صرف كل وجه إلى شكله، فهنا مسألة أذكرها لك اجتمع فيها الوجهان وهي في المدونة في الرجل يقول لامرأته: إن وطئت فأنت طالق البتة.
قال ابن القاسم: ففعله فيها وبره فيها لا يكون إلا حنثًا، فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو من حجة من احتج عنه، وأنا أشك في قوله؛ أرأيت إن رضيت بالإقامة أكنت أطلقها.
وفي هذه المسألة أربعة أقوال:
أحدها: أن الطلاق يكون إلى المرأة إن أحببت وهو الوجه الذي نصصته عن ابن القاسم، ألا ترى إلى قوله: أرأيت إن رضيت بالإقامة أكنت أطلقها؟ والمعنى كنت ألزمه الطلاق وأجبرها عليه وما دخل في هذا المعنى من الأقوال (ب-٦١) الأربعة فالحكم فيه ما