ذكرته، وما فارق منها هذا المعنى قال السلطان الطلاق في ذلك لمعنى أوجبه، والطلاق في الإيلاء طلقة واحدة يملك الزوج رجعتها إن فاء في العدة، وكذلك الطلاق في عدم النفقة.
وأما أمر الحكمين فليس الحق للمرأة وحدها ولا للزوج وحده، بل الحق لهما جميعًا؛ لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو المضر به المشاق له، فيجعل الحاكم الأمر إلى الحكمين فيفرقان بينهما على حسب اجتهادهما في ذلك بما رأياه وينسب ذلك إيهما وأن الحاكم الموجه لهما.
فإن اصطلحا قبل الفرقة، أو فعلا أمرًا يدل على اتفاقهما، فلا مدخل للحكمين في ذلك ولا نظر لهما فيه، وهذا المعنى يروى عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما وبالله التوفيق.
قال القاضي: سمعت أبا مروان بن مالك يستحسن هذه المسألة للشيخ أبي عبد الله بن عتاب ويقول: لو كانت لأحد المتقدمين لعدت في فضائله، أو كلامًا هذا معناه، رحمنا الله وإياه.
وفي سماع عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج حرة على أنه حر فإذا هو عبد قال لها أن تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان فما طلقت به نفسها جاز عليه، وأما الذي يجز فلا خيار لها حتى ترفع ذلك إلى السلطان إذا كرهته وأرادت فراقه أن يفرق بواحدة إذا يئس من برئه وكذلك المجنون إلا أنه يضرب له أجل سنة كان موسوسًا أو يغيب مرة ويفيق أخرى.
وهذه بينة في المعنى الذي قصد إليه أبو عبد الله من تقسيم الطلاق المحكوم به أن قسمًامنه إلى المرأة خاصة توقعه دون الحكم، وقسمًا منه آخر ينفذه الحاكم إذا طلبته. وأظن الشيخ لو ذكرها حينئذ لأتى بها في جوابه.
وفي تفسير ابن مزين عن أصبغ بن الفرج، قال: ورأيي في الإمام إن طلق في الإيلاء والنفقة والإضرار والجنون والجذام بأكثر من واحدة؛ ألا يلزم منه إلا واحدة لأنه ليس بمحكم في التطليق دون غيره؛ لأن المرأة لو شاءت في جميع هذا ألا تطلق ما طلق فإنما هو شيء يكون إليه بتفويض المرأة فليس بمحكم.
شكوى ابنة تمام الوزير بزوجها أحمد بن غانم ومسائل الحكمين:
شكت ابنة تمام بزوجها ابن غانم وأرسل القاضي إليها من عرفها وسألها عن