وفي النوادر: قال مالك: من باع حبسًا فسخ بيعه، إلا أن يغلبه سلطان، فأدخله في موضع ودفع إليه ثمنًا، فيشتروا به دارًا مكانها، من غير أن يقضي به عليهم، وكذلك إن باع وأدخلت في مسجد. وقاله ابن القاسم.
وقال ابن الماجشون: يقضي عليه أن يشتري منه مثلها، وأما أن استحق الحبس فأخذ فيه ثمن فليصنع المحبس به ما شاء.
وف رسم طلق بن حبيب لابن القاسم عن مالك: لا يقضي عليهم، إلا أن يتطوعوا. وتمام هذا المعنى في كتاب الرطب باليابس.
وفي رسم طلق بن حبيب لابن القاسم عن مالك: لا يقضي عليهم، إلا أن أن يتطوعوا. وتمام هذا المعنى في كتاب الرطب باليابس.
وفي رسم سن، ونوازل سحنون، وآخر سماع أصبغ، وفي جامع البيوع في سماع أشهب، ولابن الماجشون في آخر كتاب الصدقات من الواضحة: لا يجوز بيع شيء محبس من عبد أو بعير وغيره، وإن فسد، إلا أن يشترط ذلك المحبس.
وكتب القاضي أبو بكر ابن السليم إلى القاضي أبي بكر بن زرب في رجل من أهل الثغر على فرس مرسوم فخذه: - حبس الله – رفع إليه، فلما كشف عن ذلك قال: اشتريته ببلاد البربر، فلما أتيت سجلماسة خفت أن أغرم عليه أو ينزع مني فوسمته بهذا رجاء أن يطلق لي.
فكتب إليه: إن لم يعرف ملكه لهذا الفرس قبل هذه السمة ولا أقام بينة بما ادعاه، فحل بينه وبينه، وأمضيه في سبيل الله، على ما ظهر من وسمه، ولا يصدق الثغري على هذا، إن شاء الله إلا بينة.
بيع نقض الحبس إذا انهدم من أحكام ابن زياد:
فهمنا – وفقك الله – ما ذكره صاحب الأحباس من أنه أفي في المال المحبس بقرية قير تجلش المنسوب تحبسه إلى حارث الدباج خربة، ووجد في القرية نقضًا باليا يسيرًا، أقر من وجد عنده أنه من نقض هذه الخربة المحبسة، فأقره عند هذا المقر، ثم اطلع عيه فوجد قد بلي بلاء خاف عليه الذهاب معه على طول المدة وأحب القاضي معرفة جواز بيعه، وإيقاف ثمنه إلى أن يهيء الله بنيان الخربة، فيستعان به فيه.
فالذي نرى: أن بيعه من النظر المحبس والحطية له، وخير من أن يترك فيتلف جميعه قاله ابن لبابة، وابن وليد.