للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَا سُكْنَى لأَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ) أي: لَمْ (١) تبوأ مع الزوج بيتًا، وأما إن بوئت فلها السكنى، وقد تقدَّم.

قوله: (وَلَهَا حِينَئِذٍ الانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا) أي: فإذا لَمْ يكن لها سكنى لكونها لَمْ تبوأ مع زوجها بيتًا فلها حينئذ أن تنتقل (٢) مع ساداتها في عدتي الطلاق والوفاة، وقاله في المدونة (٣). وما وقع في الموازية من أنَّها لا يجوز بيعها إلَّا ممن لا يخرجها في العدة (٤)، فمحمول عند أبي عمران على ما إذا بوئت بيتًا (٥)، وجعله حمديس مخالفًا لما في المدونة (٦).

قوله: (كَبَدَوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ) هكذا شبه في المدونة (٧) مسألة الأمة بمسألة البدوية، والمراد بالبدوية ساكنة العمود، قاله الباجي وغيره. بعض الأشياخ: وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم، وأما ما (٨) قرب من ذلك بحيث لا تنقطع عنهم، وترجع عند تمام عدتها إليهم، فإنها تقيم مع أهل زوجها، واحترز بقوله: (فقط) من أهل زوجها ونحوهم، فإنها لا تنتقل معهم، وهذا (٩) إذا كان معها أهلها أو عشيرتها، وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها، وترتحل معهم حيث ارتحلوا.

قوله: (أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُهَا المُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا كَسُقُوطِهِ وَخَوْفِ جَارِ سُوءٍ) أي: وكذا يجوز للمعتدة أن تنتقل إذا حصل لها عذر لا يمكنها المقام معه في منزل الموت أو الطلاق، كما إذا خافت سقوط النزل أو خافت لصوصًا به. اللخمي: أو خوف جار سوء على نفسها، فإذا انتقلت بشيء من هذه الموانع (١٠) صار المنزل الثاني في لزوم


(١) قوله: (لم) ساقط من (ز ٢).
(٢) قوله: (أن تنتقل) يقابله في (ن): (الانتقال).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٨.
(٥) قوله: (بيتًا) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٧٤.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤١.
(٨) في (س): (من).
(٩) قوله: (وهذا) زيادة من (س).
(١٠) في (ز ٢): (المواضع).

<<  <  ج: ص:  >  >>