للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب]

(المتن)

بَابٌ نُدِبَ مُكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَحَطُّ جُزْءٍ آخِر، وَلَمْ يُجْبَرِ الْعَبْدُ عَلَيْهَا. وَالْمَأْخُوذُ مِنْهَا الْجَبْرُ. بِكَاتَبْتُكَ، وَنَحْوِهِ بِكَذَا، وَظَاهِرُهَا اشْتِرَاطُ التَّنْجِيمِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ، وَجَازَ بِغَرَرٍ كَآبِقٍ، وَعَبْدِ فُلَانٍ، وَجَنِينٍ، لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ، أَوْ كَخَمْرٍ، وَرُجِعَ لِمُكَاتَبَةِ مِثْلِهِ وَفَسْخُ مَا عَلَيهِ فِي مُؤَخَّرٍ، أَوْ كَذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسِهِ، وَمُكَاتَبَةُ وَلِيٍّ مَا لِمَحْجُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ، وَمُكَاتَبَةُ أَمَةٍ وَصَغِيرٍ، وَإِنْ بِلَا مَالٍ وَكَسْبٍ، وَبَيْعُ كِتَابَةٍ، أَوْ جُزْءٍ لَا نَجْمٍ، فَإِنْ وَفَّى فَالْوَلَاءُ لِلأَوَّلِ وَإِلَّا رُقَّ لِلْمُشْتَرِي، وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا؛ إِنْ وُرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ، وَمُكَاتَبَةٌ بِلَا مُحَابَاةٍ، وَإِلَّا فَفِي ثُلُثِهِ،

(الشرح)

(نُدِبَ مُكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ) الكتابة عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه، والأصل في مشروعيتها معلوم كتابًا وسنة وإجماعا.

واختلف عن مالك هل هي مستحبة وهو قول ابن القاسم (١) في (٢) المدونة (٣)، وهو مراده هنا، أو مباحة وحكاه في الجلاب (٤)، وبه قال القاضيان إسماعيل وعبد الوهاب (٥).

وأركان الكتابة (٦): السيد، والصيغة، والعوض، والمكاتبة، وقد أشار إلى الأول منها بقوله: (أهل تبَرُّع) ومراده أن السيد يشترط فيه أن يكوتا من أهل التبرع (٧) احترازًا من الصبي والمجنون فإن كتابتهما لا تصح لعدم أهليتهما للتبرع (٨).


(١) قوله: (قول ابن القاسم) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (وهو قول ابن القاسم في) في (ن): (وهو مذهب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٤.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٤.
(٥) انظر: المعونة: ٢/ ٣٧٩، والإشراف: ٢/ ٩٩٨، وعيون المجالس: ٤/ ١٨٦٣.
(٦) زاد بعدها في (ن ٤): (أربعة).
(٧) قوله: (من أهل التبرع) في (ن): (أهلا للتبرع)، وفي (ن ٤): (أهل تبرع).
(٨) قوله: (أهليتهما للتبرع) في (ن ٤): (أهل التبرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>